الامتيازات التيسيرية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة


*إلزام أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 50 عامل فأكثر بتشغيل نسبة 5% من عدد العاملين لديهم وتطبيق هذه النسبة علي كل فرع علي حدة من فرع تابع للمركز ,
الرئيسي لصاحب العمل


* قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بقانون رقم 49 لسنة 1982


*تخصيص نسبة 5% من مجموع وظائف الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين علي شهادات .التأهيل.


* قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بقانون رقم 49 لسنة 1982


*إعفاء الأشخاص ذوى الإعاقة من شرط اللياقة الصحية بالنسبة لحالة العجز الواردة بشهادة التأهيل عند ترشيحهم للعمل.


*مادة 12 من قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975


* إعطاء الأولوية في التعيين في الوظائف والأعمال للأشخاص ذوى الإعاقة المصابين بسبب العمليات الحربية أوالغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية والوطنية مع إعفاء المرشحين للتعيين منهم من شرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ولمن تم تعيينة منهم حق الجمع بين المرتب الذي يتعين به وبين المعاش الذي يتقاضاه بحيث لا يجاوز مجموعها خمسة وعشرين جنيها شهريا.


* مادة 13 من قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975.


* تخصيص بعض الوظائف والأعمال في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والوحدات التابعة له للأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين علي شهادات تأهيل كل بما يتناسب مع مجال تأهيله.


* مادة 14 من قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 135 لسنة 84 بتحديد الوظائف.


* إعفاء الخامات والمواد المستوردة من الخارج بقصد النهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم الجمركية.


* قانون رقم 186 لسنة 86.


* تفضيل العطاءات أوالعروض المقدمة من هيئات التأهيل المحلية لو زاد سعرها عن أثمان مثيلاتها من المصنوعات المحلية أو زاد سعرها 5-1% عن أثمان مثيلاتها من المنتجات الأجنبية المستوردة.


* قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975


* رجوع الجهات الحكومية لهيئات التأهيل في حالة الشراء المباشر لمنتجاتها في حدود 200 جنيه.


* قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975



* التصريح للأشخاص ذوى الإعاقة بسبب العمليات الحربية بالسفر بتذاكر ربع أجرة في الذهاب والإياب .



* مادة 8,7 من لائحة امتيازات السفر بالسكك الحديدة قرار رقم 2190 لسنة 1967 
.


* صرف أشتراكات ركوب مجانية لبعض فئات الأشخاص ذوى الإعاقة بوسائل النقل العام بالقاهره .


* قرار محافظ القاهرة بشأن ركوب حالات الشلل والبتر وتشوهات العمود الفقري والجذام والهيموفيليا,أتوبيسات الهيئة مجانا بالقاهرة.


* التصريح للمكفوفين الحاصلين علي بطاقات إثبات الشخصية المعتمدة من وزارة الشئون الاجتماعية بالسفر نصف أجرة علي جميع خطوط السكك الحديدية وفي حالة وجود مرافق للكفيف يعتبر كلاهما راكبا واحدا .


* مادة 8,7 من لائحة امتيازات السفر بالسكك الحديدة قرار 2190 لسنة 1967.


* صرف منحة شهرية قدرها 30 جنيها لكل طالب جامعي كفيف طوال فترة الدراسة الجامعية ولمدة 12شهرا في السنة ويستمر صرفها ما لم يستنفذ عدد مرات الرسوب.


* لائحة التكافل الاجتماعي بالمجلس الأعلي للجامعات.


* تيسير حصول القادرين من الأشخاص ذوى الإعاقة علي أمتلاك سيارات مجهزة تجهيزا طبيا بحد إعفاء جمركي مقرر بشرط قيادة المعاق للسيارة وثبوت إمكانيته للانفاق علي السيارة وصيانتها وبحيث لا تجاوز قوة محركات السيارة أربعة سلندرات والسعة اللترية لها لا تزيد عن 1500 سم 3 .

 

* مادة 295 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.


*تخصيص حصة من الإسكان بمحافظة القاهرة للأشخاص ذوى الإعاقة سنويا طبقا للأبحاث الاجتماعية التي تجري للمعوقين ويتم التأكد من خلالها عن حاجة المعاق لمسكن.

 

*قرار محافظ القاهرة بشأن تخصيص نسبة 5%من المساكن الشعبية للأشخاص ذوى الإعاقة .


*السماح للأشخاص ذوى الإعاقة بدخول المتاحف مجانا.

 

*كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة الأثار المصرية رقم 714 لسنة 1986

 

*يمنح المعاق ومكفوف البصر والمرافق تخفيض لقطارات السكك الحديدية بنسبة 75% من اجور السفر بالقطارات المميزة والعادية والمكيفة مع دفع فرق التكيف للقطارات المكيفة.

 

*قرار هيئة السكك الحديدة رقم 772-29 بتاريخ 1/11/2005.

 

*تخفيض قيمة تذاكر السفر للخارج بنسبة 50 %.


 

*قرار شركة مصر للطيران (في حالة السفر علي طائراتها).

 

*تخفيض قيمة تذاكر مترو الأنفاق إلي 75 % للأشخاص ذوى الإعاقة.


 

*بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن ورئيس هيئة السكك الحديدية قرار الهيئة رقم 06--20/321/1/4444 في 30/9/2006